الشيخ علي المشكيني
56
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده)
( مسألة 5 ) : لا اعتبار بالشكّ في مواضع : منها : الشكّ في إتيان جزء أو في صحّته بعد الدخول في جزء آخر . ومنها : الشكّ بعد الوقت ، كما مرّ . ومنها : الشكّ في الصحّة بعد الفراغ من الصلاة ، سواء أكان من جهة الأجزاء أو الشروط أو الركعات . ومنها : شكّ كثير الشكّ ، سواء أكان في الركعات أو الأفعال أو الشروط ، فلو شكّ في القراءة قبل الركوع يبني على وقوعها ، والمرجع فيه العرف ، فلو شكّ في شيء في ثلاث صلوات متواليات عمل بشكّه ولم يعتن في الرابعة ، ولو عمل حينئذٍ بشكّه بطلت صلاته . ومنها : شكّ كلّ من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر ، فيرجع الشاكّ منهما إلى الآخر ، وأمّا في الأجزاء فيعمل كلّ على طبق وظيفته وفيه تردّد . ومنها : الشكّ في ركعات النافلة ، فيتخيّر بين البناء على الأقلّ أو الأكثر ، إلّاإذا كان الأكثر مفسداً . ( مسألة 6 ) : الظنّ في ركعات الصلاة مطلقاً كاليقين ، حتّى فيما تعلّق بالثنائيّة والثلاثيّة أو الركعتين الأوليين من الرباعيّة ، فلو ظنّ أنّ ما بيده الثانية من الصبح ، أو الأولى من الظهر عمل بظنّه ، وأمّا الظنّ في الأفعال ففي اعتباره إشكال ، فالأحوط إذا ظنّ الإتيان وهو في المحلّ ، إتيان مثل القراءة بقصد القربة وإتيان مثل السجدة ثمّ إعادة الصلاة . في الأجزاء المنسيّة وسجود السهو ( مسألة 1 ) : لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود والتشهّد ، فينوي أنّهما قضاء المنسيّ ، ولا يفصل بينهما وبين الصلاة . ( مسألة 2 ) : يجب - بعد الصلاة - سجدتا السهو لُامور : الكلام ساهياً ولو لظنّ الخروج عن الصلاة ، ونسيان السجدة الواحدة ، والسلام في غير محلّه ، ونسيان التشهّد ، والشكّ بين الأربع والخمس ، وفي لزومه لكلّ زيادة ونقيصة رجحان .